تدرك اللجنة قيمة ما بذل أخيراً من جهود على المستوى السياسي والإعلامي , لتأكيد أهمية حماية الوحدة الوطنية , وخاصة البيان الذي أذاعته الأمانة العامة للاتحاد الإشتراكي العربي على مستوى تنظيماته والبيان القيم الذي أذاعته نقابة الصحفيين والذي كان يعتبر مثلا كان يجب أن تحتذيه سائر المنظمات الجماهيرية والتأكيد في خطب الجمعة وفي دروس الصباح في المدارس على هذه المعاني ولكن ما لم ننفذ إلى هذه المشكلة في أعماقها وتتعقب الأسباب المؤدية إليها , ونقترح لها علاجاً فإن هناك خشية أن تتوقف المتابعة حينما تهدأ النفوس وتستقر ألأوضاع, ويفتر بذلك الإهتمام بإيجاد حلول دائمة لا تقديم مسكنات وقتية , مما يهدد بعودة الداء الكامن إلى الظهور أشد خطراً وفتكاً.
وقد استطاعت اللجنة من خلال المناقشات التي أجرتها والدراسات التي قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد إحتكاكا مستمراً ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية, ونجملها تحت عناوين:
الترخيص بإقامة كنائس – الدعوة والتبشير.
1- الترخيص بإقامة كنائس
منذ إن أنتصر عمرو بن العاص على الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون مصر وقد أصبح أقباطها يتمتعون بحرية العبادة , فقد خلص هذا الإنتصار العربى الأقباط من وطأة حكم الروم البيزنطيين وإضطهادهم وأمنوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمح المسلمين للأقباط ببناء كنائس جديدة والإحتفال بأعيادهم , وقد كان عيد وفاء النيل عيداً عاماً يشترك فيه الولاة المسلمين و مع الأقباط على السواء , بل قام الواليان العباسيان الليث بن سعد وعبدالله بن لهيفة ببناء كنائس وقال : هو من عمارة البلاد – بل قيل أن عامة الكنائس في مصر لم تبن إلا في ألإسلام في زمن الصحابة والتابعين (يراجع في ذلك كتاب الإسلام وأهل الذمة تأليف د/ على حسن الخربوطلى من نشرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صـ 167) وتزوج بعدها العزيز بالله من خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من ماريا القبطية وحينما أوصى بالقبط خيراً.
وفي عصرنا الحديث لا يزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856 والذي كان يمثل وقتئذ إتجاهاً إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية.
وقد تقرر في الخط الهمايوني إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من البابا العالى , وقد ورد به هذا الشان ما نصة:
"ولا ينبغي أن يقع موانع في تعميم وترميم الأبنية المختصة بإجراء عبادات في المداين والقصبات والقرى التي جميع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية ولكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عند ما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها مرة إلى بابنا العالي لكي تقبل تلك الصورة المعروضة ويجرى إقتضاؤها على موجب تعلق إرادتي السنية الملكونية أو نتبين الإعتراضات التي ترد في ذلك الباب بظرف مده معينه إذا وجد في محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعني غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عدا لإجراء المنصوصات المتعلقة بالعبادة في ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما في المدن والقصبات والقرى التي تكون أهاليها مركبه من جماعات مختلفه الأديان فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاتبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها في المحلة التي تسكنها على حدتها متى لزمها أبنية يقتضى انشاؤها جديدا.
يلزم أن تستدعي بطاركتها أو جماعة مطارنتها الرخصة اللازمة من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العليا والمعاملات التي تتوقع من طرف الحكومة في مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شيء"
وكثير من الكنائس القبطية قد تقادم عليها العهد عليه فلا يعرف شيء عن تطبيق الخط الهمايوني بشأنه, ولكن في شهر فبراير 1934 أصدر وكيل وزارة الداخلية قرار بالشروط التي يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة وقد سميت بالشروط العشرة, ومع توفر هذه الشروط التي لا زالت مطبقة حتى الآن , وحينما تتحقق جهة الإدارة من توافرها يصدر قرار جمهوري بإقامة الكنيسة .
وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة في مصر أن عددها يبلغ 1442 ولكن البيانات التي وافتنا بها وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها يدل على أنها 5.. كنيسة ومنها 286 كنيسة قبطية , ويرجع هذا الخلاف إلى أن جانباً من هذه الكنائس قد أقيم أصلاً قبل صدور قرار وزارة الداخلية في عام 1934 كما أن بعضها قد بنى بغير أن يصدر بالترخيص به قرار جمهوري, وقد تبين أن مجموع من الكنائس التي أصدرت بشأنها تراخيص في العشر سنوات الأخيرة يبلغ 127 كنيسة منها 68 كنيسة للأقباط الأرثوذكس, ومن هذا العدد رخص بإقامة إثنى وعشرين كنيسة جديدة وصدرت أربعة تراخيص بإعادة بناء وترميم لكنائس قائمة وإعتبرت إثنان وأربعون كنيسة قديمة مرخصاً بها.
وقد تبينت اللجنة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإحتكاك, وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة وذلك إن إستصدار هذا القرار يحتاج إلى وقت , وكثير ما تتغير خلاله معالم المكان الذي أعد لإقامة الكنيسة , مثل أن يقام مسجداً قريباً منه يخل بالشروط العشرة , ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص وفي بعض الحالات تتسامح جهه الإدارة في ذلك وفي حالات أخرى يجرى التحقيق مع مسئول الجمعية, وهو أمر بادي التناقض بين إحترام سيادة القانون من ناحية أخرى هو المبدا الذي كفله الدستور في مادته السادسة والأربعين والذي جاء نصه مطلقاً وهو يجرى كالآتي "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" وهو نص يغاير في صيغته ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة من حماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر, وفي ظل دستور سنة 1923 اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكماً في 26 فبراير 1951 بأن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الدستور في حدود القوانين والعادات المرعية ولكنها ألغت قرر لوزارة الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة وقالت المحكمة في حكمها إنه ليس في التعليمات نص يضع حداً أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة.
ومع ذلك فإن تنظيم لإدارة الكنائس لا يعتبر في حد ذاته اعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية , وإن كان من المناسب أن يعاد النظر في أحكام الخط الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهي تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص وما يؤدي إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالي له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين, فتبين لها أن معظمها يرجع إلى إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدي الإدارة أو بعض الأهالي للقائمين عليها .
على أنه يجدر التنوية بأن الكثير من هذه الكنائس لا يعدو يكون غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب وهذه قد جرى الإكتفاء بقرار من وزير الداخلية للترخيص بغقامتها ومن ثم فإن اللجنة تقترح بإعادة النظر في نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته على أن تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمي سليم.
وقد استطاعت اللجنة من خلال المناقشات التي أجرتها والدراسات التي قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد إحتكاكا مستمراً ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية, ونجملها تحت عناوين:
الترخيص بإقامة كنائس – الدعوة والتبشير.
1- الترخيص بإقامة كنائس
منذ إن أنتصر عمرو بن العاص على الروم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون مصر وقد أصبح أقباطها يتمتعون بحرية العبادة , فقد خلص هذا الإنتصار العربى الأقباط من وطأة حكم الروم البيزنطيين وإضطهادهم وأمنوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية وسمح المسلمين للأقباط ببناء كنائس جديدة والإحتفال بأعيادهم , وقد كان عيد وفاء النيل عيداً عاماً يشترك فيه الولاة المسلمين و مع الأقباط على السواء , بل قام الواليان العباسيان الليث بن سعد وعبدالله بن لهيفة ببناء كنائس وقال : هو من عمارة البلاد – بل قيل أن عامة الكنائس في مصر لم تبن إلا في ألإسلام في زمن الصحابة والتابعين (يراجع في ذلك كتاب الإسلام وأهل الذمة تأليف د/ على حسن الخربوطلى من نشرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صـ 167) وتزوج بعدها العزيز بالله من خلفاء الدولة الفاطمية من زوجة قبطية مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حينما تزوج من ماريا القبطية وحينما أوصى بالقبط خيراً.
وفي عصرنا الحديث لا يزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856 والذي كان يمثل وقتئذ إتجاهاً إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية.
وقد تقرر في الخط الهمايوني إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من البابا العالى , وقد ورد به هذا الشان ما نصة:
"ولا ينبغي أن يقع موانع في تعميم وترميم الأبنية المختصة بإجراء عبادات في المداين والقصبات والقرى التي جميع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية ولكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عند ما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها مرة إلى بابنا العالي لكي تقبل تلك الصورة المعروضة ويجرى إقتضاؤها على موجب تعلق إرادتي السنية الملكونية أو نتبين الإعتراضات التي ترد في ذلك الباب بظرف مده معينه إذا وجد في محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعني غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عدا لإجراء المنصوصات المتعلقة بالعبادة في ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما في المدن والقصبات والقرى التي تكون أهاليها مركبه من جماعات مختلفه الأديان فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاتبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها في المحلة التي تسكنها على حدتها متى لزمها أبنية يقتضى انشاؤها جديدا.
يلزم أن تستدعي بطاركتها أو جماعة مطارنتها الرخصة اللازمة من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العليا والمعاملات التي تتوقع من طرف الحكومة في مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شيء"
وكثير من الكنائس القبطية قد تقادم عليها العهد عليه فلا يعرف شيء عن تطبيق الخط الهمايوني بشأنه, ولكن في شهر فبراير 1934 أصدر وكيل وزارة الداخلية قرار بالشروط التي يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة وقد سميت بالشروط العشرة, ومع توفر هذه الشروط التي لا زالت مطبقة حتى الآن , وحينما تتحقق جهة الإدارة من توافرها يصدر قرار جمهوري بإقامة الكنيسة .
وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة في مصر أن عددها يبلغ 1442 ولكن البيانات التي وافتنا بها وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها يدل على أنها 5.. كنيسة ومنها 286 كنيسة قبطية , ويرجع هذا الخلاف إلى أن جانباً من هذه الكنائس قد أقيم أصلاً قبل صدور قرار وزارة الداخلية في عام 1934 كما أن بعضها قد بنى بغير أن يصدر بالترخيص به قرار جمهوري, وقد تبين أن مجموع من الكنائس التي أصدرت بشأنها تراخيص في العشر سنوات الأخيرة يبلغ 127 كنيسة منها 68 كنيسة للأقباط الأرثوذكس, ومن هذا العدد رخص بإقامة إثنى وعشرين كنيسة جديدة وصدرت أربعة تراخيص بإعادة بناء وترميم لكنائس قائمة وإعتبرت إثنان وأربعون كنيسة قديمة مرخصاً بها.
وقد تبينت اللجنة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإحتكاك, وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة وذلك إن إستصدار هذا القرار يحتاج إلى وقت , وكثير ما تتغير خلاله معالم المكان الذي أعد لإقامة الكنيسة , مثل أن يقام مسجداً قريباً منه يخل بالشروط العشرة , ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلى إقامة هذه الكنائس دون ترخيص وفي بعض الحالات تتسامح جهه الإدارة في ذلك وفي حالات أخرى يجرى التحقيق مع مسئول الجمعية, وهو أمر بادي التناقض بين إحترام سيادة القانون من ناحية أخرى هو المبدا الذي كفله الدستور في مادته السادسة والأربعين والذي جاء نصه مطلقاً وهو يجرى كالآتي "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" وهو نص يغاير في صيغته ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة من حماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر, وفي ظل دستور سنة 1923 اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكماً في 26 فبراير 1951 بأن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الدستور في حدود القوانين والعادات المرعية ولكنها ألغت قرر لوزارة الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة وقالت المحكمة في حكمها إنه ليس في التعليمات نص يضع حداً أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة.
ومع ذلك فإن تنظيم لإدارة الكنائس لا يعتبر في حد ذاته اعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية , وإن كان من المناسب أن يعاد النظر في أحكام الخط الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهي تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص وما يؤدي إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالي له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين, فتبين لها أن معظمها يرجع إلى إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدي الإدارة أو بعض الأهالي للقائمين عليها .
على أنه يجدر التنوية بأن الكثير من هذه الكنائس لا يعدو يكون غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب وهذه قد جرى الإكتفاء بقرار من وزير الداخلية للترخيص بغقامتها ومن ثم فإن اللجنة تقترح بإعادة النظر في نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته على أن تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمي سليم.
2- الدعوة والتبشير
الدعوة أو التربية الدينية والقيم الخلقية أمر يلتزم به مجتمعنا طبقاً للدستور الجديد في مادته السابعة عشرة كما تلزم الدولة بالتمكين لهذه المبادئ, وتقوم المساجد والكنائس الدينية والمدارس أساساً بشئون الدعوة الدينية.
ولما كان كثير من الشكايات التي ولدت بعض الحساسيات ترجع إلى ما يتردد أحيانا في خطب المساجد وعظات الكنائس أو إلى نشاط تبشيري تقوم به بعض الجمعيات فقد أولت اللجنة هذا الموضوع إهتمامها.
وقد تبينت اللجنة من إحصائيات المساجد التي حصلت عليها من وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف لا يتجاوز أربعة آلاف مسجد وبينما تفوق المساجد الأهلية هذا العدد , وهذه المساجد لا شأن لوزارة الأوقاف بتعيين أئمتها أو وعاظها , وقد سبق أن صدر القانون رقم 157 لسنة 196. وقرر أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليمها كما تتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , وقد عللت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التي أعدها وزير الأوقاف وقتئذ "خضاع جميع المساجد لإشراف وزارة الأوقاف" بأنه لوحظ أن عدد كبير من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد, ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد, خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجية النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل .
وحسبما وقف السيد وزير الأوقاف ردا على سؤال وجه إليه في مجلس الشعب , فقد كان المفروض أن ينفذ هذا القانون بضم ألف مسجد كل عام وهو ما تم عن عام 1961 وإنتهى الأمر بأن الميزانية لم تسمح بذلك بعدها , إذ أن ضم المسجد الواحد يحتاج إلى 5.. جنيه سنوياً على أقل تقدير , فكأننا نحتاج إلى 8 مليون من الجنيهات من أجل ضم المساجد الأهلية , وقد أعلن وزير الأوقاف أنه ابتدأ من عام 1973 سيعمل على ضم 1... مسجد سنوياً (مضبطة مجلس الشعب الجلسة الرابعة والثلاثون في 28 مايو 1972 حيث قدم سؤال من السيد العضو صلاح الطاروطي وسؤال آخر من السيدة كريمة العروسي بخصوص هذا الموضوع)
ومع تقدير اللجنة للظروف الميزانية وأولويات المعركة , فالذي لا شك فيه أن إخضاع هذه المساجد للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف من شأنه أنه يبعد مظنة التجاوز فيما قد يلقى فيها من خطب أو وعظ , وحتى يتم ذلك فإن وزارة الأوقاف عليها أن تمارس رقابتها في الإشراف على إدارة هذه المساجد والزوايا وتوجية القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , كما تقترح اللجنة أيضاً في هذا الصدد أن يكون تعيين أئمة هذه المساجد بموافقة وزارة الأوقاف بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية لتعيين إمام المسجد وفهمة الصحيح لأحكام الدين وتنظيم الإشراف على ما تلقى من خطب فيها حتى لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف إلى توجيه إنتقادات أو مطاعن في الأديان الأخرى.
وتلاحظ اللجنة أيضأ أن ما يلقى من مواعظ في الكنائس يمكن أن يقع فيه تجاوز أيضاً إذا لم يلتزم الواعظ الحدود التي يتطلبها شرح أحكام الدين والدعوة إلى الحق والخير والفضيلة على أنه لما كان تعيين راعي الكنيسة يتم دائماً على قرار المطران المختص أو البطريركية فإنها تكون مسئولة عن آداء واجباته الدينية, ويمكن مراجعتها في ذلك عند أي تجاوز لهذه الواجبات.
وقد تبينت اللجنة أيضاً من المعلومات التي طلبتها من وزارة الشئون الإجتماعية أن عدد الجمعيات الإسلامية المقامة في مصر يبلغ 679 جمعية بينما يبلغ عدد الجمعيات المسيحية الأرثوذكسية 438 جمعية وهي جميعاً –إسلامية ومسيحية– تتلقى إعانات دورية سنوية من وزارة الشئون الإجتماعية تبلغ 4929. جنيها بالنسبة للجمعيات الإسلامية وتبلغ 25785 جنيها بالنسبة للجمعيات الأرثوذكسية.
وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهه الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو يجيز للجهه الإدارية أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض مماثل أو توحيد إدارتها, كما يجيز حلها بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية لأسباب مختلفة من بينها إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الأداب.
وقد تبينت اللجنة من إستقراء الحوادث التي حققتها النيابة العامة بشأن النشاط الطائفي ومن المناقشات التي أجرتها مع المسئولين في مشيخة الأزهر وفي البطريركية على حد سواء , أن بعض الجمعيات قد نسب إلى بعض أعضائها توجيه مطاعن أو توزيع منشورات تنطوى على إساءة للأديان الأخرى أو القائمين عليها , كما أن بعض الجمعيات تتزايد عدد ها في الحى الواحد إلى حد لا يمكنها من آداء رسالتها في فاعلية وبمسئولية , وأن بعضها ينسب إليه القيام بنشاط تبشيري سواء بالنسبة للمسلمين أو حتى داخل نطاق المذاهب المختلفة في المسيحية بينما أن رسالتة التبشيرية يجب أن توجه إلى أفريقيا والعالم الخارجي لا إلى المواطنين في مصر الذين يجب أن نحمي حريتهم وعقيدتهم الدينية من أي تأثير مصطنع , وكل هذا قد حدا اللجنة إلى أن تسترعي النظر إلى مكامن الخطر من تزايد عدد هذه الجمعيات العاملة في نفس الميدان , والتي يجب أن تتوافر في القائمين عليها إدراك سليم لأحكام الدين ونظرة متسامحة إلى العقائد الأخرى وبعد التعصب الذميم وإنصراف أساسي إلى التربية الخلقية الوطنية , وهو ما يقضى أحكام الإشراف المقرر لوزارة الشئون الإجتمعية على مثل هذه الجمعيات .
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد أن أصبحت التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام طبقاً للمادة 19 من الدستور الجديد فإن المدارس قد أصبحت من مؤسسات الدعوة وهنا تبدو في المدارس التي تضم أبناء من المسلمين والأقباط إذ يجب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتلاميذ الأقباط في المدارس يتعلمون فيها أحكام دينهم, وكما يجب أن تتسم دروس الدين جميعها بعرض لحقائق الأديان بحسن إدراك وسعة وبعد عن التعصب.
* المرحوم الدكتور جمال العطيفي كان عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل ووكيل مجلس الشعب في تاريخ أحداث الخانكة ووزير الاعلام لاحقا
ولما كان كثير من الشكايات التي ولدت بعض الحساسيات ترجع إلى ما يتردد أحيانا في خطب المساجد وعظات الكنائس أو إلى نشاط تبشيري تقوم به بعض الجمعيات فقد أولت اللجنة هذا الموضوع إهتمامها.
وقد تبينت اللجنة من إحصائيات المساجد التي حصلت عليها من وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف لا يتجاوز أربعة آلاف مسجد وبينما تفوق المساجد الأهلية هذا العدد , وهذه المساجد لا شأن لوزارة الأوقاف بتعيين أئمتها أو وعاظها , وقد سبق أن صدر القانون رقم 157 لسنة 196. وقرر أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليمها كما تتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , وقد عللت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التي أعدها وزير الأوقاف وقتئذ "خضاع جميع المساجد لإشراف وزارة الأوقاف" بأنه لوحظ أن عدد كبير من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد, ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد, خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجية النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل .
وحسبما وقف السيد وزير الأوقاف ردا على سؤال وجه إليه في مجلس الشعب , فقد كان المفروض أن ينفذ هذا القانون بضم ألف مسجد كل عام وهو ما تم عن عام 1961 وإنتهى الأمر بأن الميزانية لم تسمح بذلك بعدها , إذ أن ضم المسجد الواحد يحتاج إلى 5.. جنيه سنوياً على أقل تقدير , فكأننا نحتاج إلى 8 مليون من الجنيهات من أجل ضم المساجد الأهلية , وقد أعلن وزير الأوقاف أنه ابتدأ من عام 1973 سيعمل على ضم 1... مسجد سنوياً (مضبطة مجلس الشعب الجلسة الرابعة والثلاثون في 28 مايو 1972 حيث قدم سؤال من السيد العضو صلاح الطاروطي وسؤال آخر من السيدة كريمة العروسي بخصوص هذا الموضوع)
ومع تقدير اللجنة للظروف الميزانية وأولويات المعركة , فالذي لا شك فيه أن إخضاع هذه المساجد للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف من شأنه أنه يبعد مظنة التجاوز فيما قد يلقى فيها من خطب أو وعظ , وحتى يتم ذلك فإن وزارة الأوقاف عليها أن تمارس رقابتها في الإشراف على إدارة هذه المساجد والزوايا وتوجية القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح , كما تقترح اللجنة أيضاً في هذا الصدد أن يكون تعيين أئمة هذه المساجد بموافقة وزارة الأوقاف بعد التحقق من توافر الشروط الشرعية لتعيين إمام المسجد وفهمة الصحيح لأحكام الدين وتنظيم الإشراف على ما تلقى من خطب فيها حتى لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف إلى توجيه إنتقادات أو مطاعن في الأديان الأخرى.
وتلاحظ اللجنة أيضأ أن ما يلقى من مواعظ في الكنائس يمكن أن يقع فيه تجاوز أيضاً إذا لم يلتزم الواعظ الحدود التي يتطلبها شرح أحكام الدين والدعوة إلى الحق والخير والفضيلة على أنه لما كان تعيين راعي الكنيسة يتم دائماً على قرار المطران المختص أو البطريركية فإنها تكون مسئولة عن آداء واجباته الدينية, ويمكن مراجعتها في ذلك عند أي تجاوز لهذه الواجبات.
وقد تبينت اللجنة أيضاً من المعلومات التي طلبتها من وزارة الشئون الإجتماعية أن عدد الجمعيات الإسلامية المقامة في مصر يبلغ 679 جمعية بينما يبلغ عدد الجمعيات المسيحية الأرثوذكسية 438 جمعية وهي جميعاً –إسلامية ومسيحية– تتلقى إعانات دورية سنوية من وزارة الشئون الإجتماعية تبلغ 4929. جنيها بالنسبة للجمعيات الإسلامية وتبلغ 25785 جنيها بالنسبة للجمعيات الأرثوذكسية.
وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهه الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو يجيز للجهه الإدارية أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض مماثل أو توحيد إدارتها, كما يجيز حلها بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية لأسباب مختلفة من بينها إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الأداب.
وقد تبينت اللجنة من إستقراء الحوادث التي حققتها النيابة العامة بشأن النشاط الطائفي ومن المناقشات التي أجرتها مع المسئولين في مشيخة الأزهر وفي البطريركية على حد سواء , أن بعض الجمعيات قد نسب إلى بعض أعضائها توجيه مطاعن أو توزيع منشورات تنطوى على إساءة للأديان الأخرى أو القائمين عليها , كما أن بعض الجمعيات تتزايد عدد ها في الحى الواحد إلى حد لا يمكنها من آداء رسالتها في فاعلية وبمسئولية , وأن بعضها ينسب إليه القيام بنشاط تبشيري سواء بالنسبة للمسلمين أو حتى داخل نطاق المذاهب المختلفة في المسيحية بينما أن رسالتة التبشيرية يجب أن توجه إلى أفريقيا والعالم الخارجي لا إلى المواطنين في مصر الذين يجب أن نحمي حريتهم وعقيدتهم الدينية من أي تأثير مصطنع , وكل هذا قد حدا اللجنة إلى أن تسترعي النظر إلى مكامن الخطر من تزايد عدد هذه الجمعيات العاملة في نفس الميدان , والتي يجب أن تتوافر في القائمين عليها إدراك سليم لأحكام الدين ونظرة متسامحة إلى العقائد الأخرى وبعد التعصب الذميم وإنصراف أساسي إلى التربية الخلقية الوطنية , وهو ما يقضى أحكام الإشراف المقرر لوزارة الشئون الإجتمعية على مثل هذه الجمعيات .
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد أن أصبحت التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام طبقاً للمادة 19 من الدستور الجديد فإن المدارس قد أصبحت من مؤسسات الدعوة وهنا تبدو في المدارس التي تضم أبناء من المسلمين والأقباط إذ يجب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتلاميذ الأقباط في المدارس يتعلمون فيها أحكام دينهم, وكما يجب أن تتسم دروس الدين جميعها بعرض لحقائق الأديان بحسن إدراك وسعة وبعد عن التعصب.
* المرحوم الدكتور جمال العطيفي كان عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل ووكيل مجلس الشعب في تاريخ أحداث الخانكة ووزير الاعلام لاحقا
...
لقراءة التقرير كاملا على موقع ديموقراطية شعبية
http://www.demokratia-shaabia.com/index.php?action=showarticle&id=347
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق